Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٣٢

المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصراة (١)، أو بقرة، أو لقحة مصراة، فإنه ليس له ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب. وأن ما روي عن رسول الله ﷺ من الأحاديث التي تدل على ردها بالعيب مع صاع من تمر فإنه قد نسخ.

وممن قال بذلك: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٢)، والطحاوي (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاختلاف فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: