Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: بيع العرايا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٧٣

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله ﵁: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض (١).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة) (٢).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهو يشمل العرية؛ لأنها يكون فيها بيع الرطب خرصاً بالتمر كيلاً. لذلك يكون ما يدل على جواز بيع العرية منسوخاً بهذه الأحاديث (٤).

واعترض عليه: بأن الرخصة في بيع العرية متأخر عن النهي عن بيع الثمر بالتمر، والمنسوخ لا يكون بعد الناسخ (٥).