Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٦١

للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات (٢) أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكنّي أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» (٣).

ثانياً: عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري ﵁ لقي ابن عباس ﵁ فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئاً سمعته من رسول الله ﷺ، أم شيئاً وجدته في كتاب الله ﷿؟ فقال ابن عباس ﵁: كلاً لا أقول، أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن