Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٣١

ب- إن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيها، فغير ما ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية، والأحاديث التي ذكر فيها محرمات غيرها، رفعت هذه البراءة، ورفعها لا يسمى نسخاً (١).

وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة المذكورة فيها شرعاً، فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليها، ورفع الإباحة الشرعية نسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في تحريم المطعومات غير ما ذكر في الآية كالحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع وغيرها، على قولين:

القول الأول: إن المحرمات ليست محصورة فيما ذكر فيها، بل يحرم غيرها كذلك مما جاء ذكرها في النصوص.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، ومنهم الحنفية (٤)، و المالكية (٥)،