Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٣٢

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: إن المحرمات من المطعومات هي ما ذكر فيها.

وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس-﵃ (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، أبي هريرة، وأبي ثعلبة-﵃؛ حيث إنها تدل على تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فدل ذلك على عدم حصر المحرمات فيما ذكر في الآية الكريمة (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر في الآية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ