الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧١٦
المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم نهي عنه فنسخ جواز أكلها فصارت محرمة.
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن غالب بن أبجر (٥) ﵁ قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم