Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٣٥

المطلب السادس: قتل الكلاب

نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتل الكلب الكلِب (١)، والكلب العقور (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ؛ لذلك لا يحل قتل الكلاب التي لا تؤذي، ولا ضرر فيها.

وممن صرح بنسخ ذلك: بعض الحنفية، منهم محمد بن الحسن (٣)، وبعض المالكية، منهم ابن عبد البر (٤)، وبعض الشافعية، منهم النووي (٥)، ويدل عليه كلام بعض الحنابلة، منهم ابن قدامة (٦). وقال به كذلك أبو حامد الرازي (٧).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب الاختلاف في المسألة أمران: