الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧٢٦
المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ أمر بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر، ثم ترك ذلك وأمر بغسلها، فنُسخ به الأمر بكسرها (١).
وممن صرح به: الحازمي (٢)، والنووي (٣)، وابن القيم (٤).
ولا خلاف بين أهل العلم في أن القدور، والأواني التي طبخ فيها لحوم الحمر أو وضع فيها شيء من المحرمات والنجس إذا كانت مما يطهرها الغسل وينتفع بها، أنها تغسل ولا تكسر (٥).
ويستدل لما سبق بما يلي:
عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال النبي ﷺ: «علامَ أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحومِ الحمر الإنسية. قال: «أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها» فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي ﷺ: «أو ذاك» (٦).