الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧٢٧
وفي رواية عنه ﵁: أن النبي ﷺ رأى نيراناً توقد يوم خيبر. قال: «علام توقد هذه النيران؟» قالوا: على الحمر الإنسية، قال: «اكسروها وهَرِيقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا» (١).
فهاتان الروايتان تدلان على: أن النبي ﷺ أمرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر الإنسية، فلما التمسوا منه ﷺ أن يهريقوا ما فيها ويغسلوها، أمرهم بذلك، فنسخ به الأمر بكسرها؛ لأن الأمر بالغسل جاء بعد ذلك؛ لذلك لا تكسر الأواني التي ألقي فيها شيء من النجس والمحرم، بل يلقى المحرم والنجس، ويغسل الإناء إذا كان ينتفع به و يطهره الغسل (٢).
والله أعلم.