Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٩٣

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: (أنه نهي عن الفرع والعتيرة) (١).

سابعاً: عن ابن عمر-﵄-أن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» (٢).

ثامناً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على مشروعية الفرع والعتيرة؛ حيث جاء في البعض بأنهما حق، وجاء في البعض الأمر بالفرع، وجاء في البعض أن على كل أهل بيت كل عام عتيرة، فكل هذا تدل على مشروعية الفرع والعتيرة.

وبعض هذه الأحاديث يدل على النهي عن الفرع والعتيرة، وأنهما ليسا في الإسلام، فيكون ما يدل على النهي ناسخاً لمشروعيتهما؛ لتأخره،