Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٩٢

رابعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ أن رسول الله ﷺ قال حين سئل عن الفرع: «والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغزُبّاً (١) أو شغزوباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك»، وقال: وسئل عن العتيرة فقال: (العتيرة حق» (٢).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب (٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع» (٤).