Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٨٠

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).

ثانياً: عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يُدركه الفجر جنباً في رمضان

من غير حُلُم، فيغتسل ويصوم» (٢).

ثالثاً: وعنها-﵂ أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله! تُدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ: «وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتّقي» (٣).

رابعاً: عن أم سلمة-﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً، من غير احتلام، ثم يصوم» (٤).