الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).
ثانياً: عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يُدركه الفجر جنباً في رمضان
من غير حُلُم، فيغتسل ويصوم» (٢).
ثالثاً: وعنها-﵂ أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله! تُدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ: «وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتّقي» (٣).
رابعاً: عن أم سلمة-﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً، من غير احتلام، ثم يصوم» (٤).