Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٥٩

ناسخاً للقراءة خلف الإمام لما أفتى بخلافه، مع أنه أفتى بقوله: (اقرأ بها في نفسك). فدل ذلك على عدم النسخ (١).

د-إنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين الأحاديث، وهنا أمكن الجمع بينها؛ لأن الأحاديث الدالة على النهي عن القراءة خلف الإمام عامة، والأحاديث الدالة على قراءة الفاتحة خلف الإمام خاصة، وبناء العام على الخاص واجب، فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعمومها (٢).

دليل من قال بنسخ القراءة خلف الإمام في الجهْريَّة

أولاً: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ فثقُلت عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم، هَذّاً (٣) يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (٤).