Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠١١

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن فرضية صلاة الجماعة كانت في أول الإسلام، ثم نسخ. حكاه القاضي عياض (١) وقواه ابن حجر (٢).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» (٤).