Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٣٥

المطلب الثالث حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كون المسبوق (١) أن يصلي ما فاته أولاً ثم يدخل مع الإمام، كان أولاً ثم نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والسرخسي (٣)، والحازمي (٤)، والكاساني (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنهم لا خلاف بينهم في أن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الصلاة فإنه يتابعه، ويصنع كما يصنع، ثم يقضي ما سبقه به إذا سلم الإمام (٧).