الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١٠٣٩
المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً
ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأموم جالساً إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر قد نسخ؛ لذلك إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر فإن المأمومين يصلون خلفه قياماً لا قعوداً (١).
وممن روي عنه القول بالنسخ أو قال به: عبد الله بن المبارك (٢)، والإمام الشافعي (٣)، والحميدي (٤)، والبيهقي (٥)، وابن عبد البر (٦)، والسرخسي (٧)، والحازمي (٨).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسيَّة لاختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٩).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ ركب فرساً فصُرع عنه