Skip to content

أحكام الصف في الصلاة المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٣٧

المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق:

إذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة (١)، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية.

قال مالك (٢): "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد".

وجاء في مواهب الجليل (٣): "ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به".

وقال في الدين الخالص (٤): "أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة".

قال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي