Printed page ٨٩
المبحث الثاني حكم مصافة الاثنين
ذهب عامة الفقهاء (١) على أن مصافة الاثنين سواء كانا خلف الإمام، أو كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أن ذلك غير مبطل للصلاة.
واختلفوا في أي الصفتين أفضل، على قولين:
القول الأول:
أن الإمام يقف بينهما (وسطهما).
وبه قال ابن مسعود ﵁ (٢) وصاحباه عَلْقَمةُ، والأسود، وأبو يوسف (٣) وبعض الكوفيين (٤) واستدلوا على ذلك:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل" (٥).