Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الفصل الثاني أحكام صفوف الرجال المبحث الثالث حكم مصافة أكثر من اثنين

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٩٦

المبحث الثالث حكم مصافة أكثر من اثنين

إذا كان مع الإمام ثلاثة فما فوق، فمما تقدم من أن موقف الاثنين خلف الإمام؛ لأنهم جماعة، فما كان أكثر من ذلك، فإن وقوفهم خلف الإمام من باب أولى، وهذا ما نص عليه أكثر الفقهاء.

قال الكاساني (١): "إذا كان سوى الإمام ثلاثة، يتقدمهم لفعل رسول الله ﷺ، وعمل الأمة بذلك".

وجاء في الخلاصة الفقهية (٢) "ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام".

وقال ابن القيم: "الإمام يسن له التقدم، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف" (٣).

وقد نقل الإجماع ابن قاسم (٤) على أن موقف الاثنين، فأكثر خلف الإمام فقال: "بإجماع المسلمين سواء كانوا رجلين فأكثر، أو صبيين فأكثر، أو