اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، فصلاته صحيحة مطلقا.
وهذا قول الحنيفة، (١) والمالكية، (٢) والشافعية، (٣) ورواية عند الحنابلة، (٤) وقال في المجموع "حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والأوزاعي وأصحاب الرأي" (٥).