Printed page ٢٣٣
المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري
وفيه مطلبان
المطلب الأول: الصف بين السواري (١) إذا كان إماما أو منفردا:
اتفق الفقهاء على أن صف الإمام، والمنفرد بين الساريتين لا كراهة فيه (٢)، كما اتفقوا على أن الصلاة إلى السارية جائزة؛ لاتخاذها سترة.
نقل ابن حجر في الفتح عن الرافعي: "أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية، فلا كراهة في الوقوف بينهما" أي للمنفرد (٣).