Skip to content

أحكام الصف في الصلاة المطلب الأول: الصف بين السواري إذا كان إماما أو منفردا

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٣٣

المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري

وفيه مطلبان

المطلب الأول: الصف بين السواري (١) إذا كان إماما أو منفردا:

اتفق الفقهاء على أن صف الإمام، والمنفرد بين الساريتين لا كراهة فيه (٢)، كما اتفقوا على أن الصلاة إلى السارية جائزة؛ لاتخاذها سترة.

نقل ابن حجر في الفتح عن الرافعي: "أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية، فلا كراهة في الوقوف بينهما" أي للمنفرد (٣).