أحكام الصف في الصلاة
Printed page ٢٣٤
وبوب الإمام ابن حبان في صحيحه بقوله: (باب الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة) (١) ثم قال: "هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفردا فجائز" (٢).
وكذلك الشوكاني (٣) (باب كراهة الصف بين السواري للمأموم) مما يدل على أن صلاة الإمام بين السواري، لا كراهة فيها.
وقال ابن قدامة (٤): "لا يكره للإمام أن يقف بين السواري".
وقد بوب البخاري (٥) (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) فقيدها في غير الجماعة، من باب الإشارة إلى علة النهي، وهي أن السواري تقطع اتصال الصفوف.
وقال ابن بطال (٦): "الصلاة بين السواري جائزة، وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا جماعة؛ خشية أن يمر أحد بين يديه".
وذلك للأدلة الآتية:
الدليل الأول:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن