Printed page ٢٣٨
الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (١)
الدليل على ذلك:
حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (٢).
المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة:
اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:
القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك
.
وبه قال الحنفية (٣) والشافعية (٤) وهو قول محمد بن سيرين.