Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٣٨

الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (١)

الدليل على ذلك:

حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (٢).

المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة:

اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:

القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك

.

وبه قال الحنفية (٣) والشافعية (٤) وهو قول محمد بن سيرين.