Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل السادس

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٣٦

الدليل الرابع:

عن ابن عمر ﵃ أنه سأل بلالا ﵁ أين صلى رسول الله ﷺ قال: "بين العمودين المقدمين" (١).

الدليل الخامس:

عن أنس بن مالك ﵁ قال: "دخل النبي ﷺ فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد" (٢).

وجه الاستدلال من الأحاديث:

الأحاديث تدل بعمومها على أن صلاة الإمام، والمنفرد إلى الاسطوانة، أو السارية لا بأس به؛ وذلك لاتخاذها سترة، تمنع المار بين يدي المصلي.

الدليل السادس:

تبويب البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر ﵁: المصلون أحق بالسواري، من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها (٣).