أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١٤١
القول الثاني: أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض
.
قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض" (١)
وبه قال الحنابلة في رواية (٢) وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة (٣). الأدلة
الدليل الأول:
الأثر عن ابن عمر ﵃: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … " (٤).
الدليل الثاني:
الأثر عن الشعبي أنه قال: "تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن" (٥).
وجه الدلالة:
أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.