Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٤٢

وتناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث.

الوجه الثاني:

أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (١)

القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا

.

وبه قال الحنفية مع الكراهة (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة في رواية (٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (٥) وابن القيم (٦).

قال الشافعي (٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".