Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٤٠

الأدلة:

الدليل الأول:

حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي ﷺ أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (١).

وجه الدلالة:

أن الرسول ﷺ رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.

ويناقش:

بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول ﷺ قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.

الدليل الثاني:

أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (٢)

ويناقش:

أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.