أحكام القرآن للجصاص ط العلمية
Printed page ٢/ ١٥٩
بَابُ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبُ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْأُمَّةُ أَنَّ الرَّبَائِبَ لَا يَحْرُمْنَ بِالْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ مِنْ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ عَلَى مَا بَيِّنَاهُ فِيمَا سَلَفَ, وَهُوَ نَصُّ التَّنْزِيلِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .
وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ, هَلْ يَحْرُمْنَ بالعقد دون الدخول؟ فروى