المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
Printed page ٢٩٩
وَمِنْهَا إدارة الْأُمُور فِي الْأَحْكَام على قَصدهَا كَالصَّلَاةِ لَا تصح إِلَّا بقصدها بنيتها وَغَيرهَا من الْأَحْكَام كَذَلِك هَذَا
وَلما أنجزنا القَوْل فِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ولواحقها وَالْأُصُول الْمُخْتَلف بهَا سوى الْقيَاس شرعنا بِذكرِهِ فَقُلْنَا