Skip to content

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران فصل في المنطوق والمفهوم

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

ابن بدران

Printed page ٢٧٦

آل عمرَان ٢٨ نزلت كَمَا قَالَ الواحدي

وَغَيره فِي قوم من الْمُؤمنِينَ وَالْيَهُود دون الْمُؤمنِينَ وككون الْكَلَام خرج مخرج التفهيم أَو الامتنان نَحْو ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ النَّحْل ١٤ فَإِنَّهُ لَا يدل على منع القديد من لحم مَا يُؤْكَل مِمَّا يخرج من الْبَحْر كَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا اشترطوا للمفهوم انْتِفَاء الْمَذْكُورَات لِأَنَّهَا فَوَائِد ظَاهِرَة وَهُوَ فَائِدَة خُفْيَة فَأخر عَنْهَا

ثمَّ إِن دَلِيل الْخطاب بِحَسب الْقُوَّة والضعف يكون على مَرَاتِب سِتّ

أَولهَا الحكم إِلَى غَايَة بحتى أَو إِلَى وَيُسمى مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ الْبَقَرَة ٢٣٠ ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ فيفيدان حكم مَا بعد الْغَايَة يُخَالف مَا قبلهَا

ثَانِيهَا تَعْلِيق الحكم على شَرط نَحْو ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ الطَّلَاق ٦ فَإِنَّهُ يُفِيد انْتِفَاء الْإِنْفَاق عِنْد انْتِفَاء الْحمل وَلَا فرق بَين تَعْلِيقه بِشَرْط أَو شرطين أَو أَكثر

ثَالِثهَا تعقيب ذكر الِاسْم الْعَام بِصفة خَاصَّة فِي معرض الِاسْتِدْرَاك وَالْبَيَان نَحْو فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة فالغنم اسْم علم