Skip to content

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران فصل وأما النهي

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

ابن بدران

Printed page ٢٣٣

اقْتضى فَسَاده سَوَاء كَانَ النَّهْي عَنهُ لعَينه أَو لغيره فِي الْعِبَادَات أَو فِي الْمُعَامَلَات وَذَلِكَ كالنهي عَن بيع الْغرَر وَعَن البيع وَقت النداء وَفِي الْمَسْجِد كَبيع الْمُزَابَنَة وكالنهي عَن نِكَاح الْمُتْعَة