Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
إشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله
تعريف الظهار اصطلاحا
أمثلة يثبت بها الظهار
بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهار، أو لغو
أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهارة مع نية أو قرينة
كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه
حكم ما إن قال: أنت عندي كامي، أو بنحوه
إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا
أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة
أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار
إن قال: أنت حرام - إن شاء الله - فلا ظهار
إن قال: الحل علي جرام، فمظاهر
فصل يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
يصح الظهار من كل زوجة
إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين
إن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار
إن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي
حكم ما إن قال للأجنبية أنت علي حرام
يصح الظهار معجلا، ومعلقة بشرط ومطلقا، ومقيدا
فصل في حكم الظهار
يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير
لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة
إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة
حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها
إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات
فصل في كفار الظهار وغيرها
كفارة الظهار، والوطء في نهار رمضان، والقتل على الترتيب
الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب
وقت الوجوب في كفارة الظهار، واليمين، والقتل
حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة
كيف يكفر الذمي عن ظهاره
فصل من يلزم عليه عتق رقبة؟ وليس له الانتقال إلى الصوم
فصل لا يجزئ في جميع الكفارات، وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة
الرقاب التي تجزئ في العتق
الرقاب التي لا تجزئ في العنق
حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره
حكم ما لو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته
فصل من لم يجد رقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين
إن تخلل صومها صوم شهر رمضان لم ينقطع التابع
الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتابع
الوطء الذي لا ينقطع به التابع
الفطر، والصوم، والإصابة التي ينقطع به التابع
حيث انقطع التابع لزمه الاستئناف
يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه
إن صام شعبان ورمضان، ونوي صوم رمضان عن الكفارة، لم يجزئه عن واحد منها
فصل إن لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
من يجوز دفعها إليه، ومن لا يجوز دفعها إليه
إن ردها على مسكين واحد ستين يوما فهل يجزئه
الخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة
إخراج الحب أفضل
هل يجزئ إخراج خبز؟
مقدار ما يجزي من البر، وغيره
يستحب إخراج ادم مع المجزئ
لا يجزي اخراج القيمة
يجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة
لا يجب التابع في إطعام الكفارة
فصل لا يجزئ إطعام، وعنق، وصوم إلا بنية
إن كانت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل
إن كانت الكفارات من أجناس، لم يجب تعيين السبب أيضا
لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها
إن لم يجد المظاهر ما يطعمه، لم تسقط، وتبقى في ذمته
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer