Printed page ٦١
ثُمَّ
البِدْعَةُ:
إِمَّا (١) بِمُكَفِّرٍ (٢)، أَوْ بِمُفَسِّقٍ (٣).
فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا (٤) الجُمْهُورُ (٥).
وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مَنْ (٦) لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً - فِي الأَصَحِّ -، إِلَّا إِنْ رَوَى (٧) مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ فَيُرَدُّ - عَلَى المُخْتَارِ -، وَبِهِ صَرَّحَ الجُوزَجَانِيُّ (٨) - شَيْخُ النَّسَائِيِّ -.