Skip to content

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٦٠٢

(بَاب [٧٤ / ب] اسْتِحْبَاب فعل النَّوَافِل فِي بَيته، إِلَّا مَا شُرع لَهُ الْجَمَاعَة وَهُوَ الْعِيد، والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء، والتراويح [٨٥ / أ] )

٢٠٥٥ - عَن ابْن عمر ﵄، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " اجعلوا من صَلَاتكُمْ فِي بُيُوتكُمْ، وَلَا تتخذوها قبوراً " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٠٥٦ - وَعَن جَابر، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قَضَى أحدكُم الصَّلَاة فِي مَسْجده، فليجعل لبيته نَصِيبا من صلَاته، فَإِن الله جَاعل فِي بَيته من صلَاته خيرا ". رَوَاهُ مُسلم.

٢٠٥٧ - وَعَن أبي مُوسَى ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مثل الْبَيْت الَّذِي يُذكر الله فِيهِ، وَالْبَيْت الَّذِي لَا يُذكر الله فِيهِ، مثل الْحَيّ وَالْمَيِّت " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٠٥٨ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " صلوا أَيهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ، فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٠٥٩ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ، فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة ".

(فصل فِي ضعيفه)

٢٠٦٠ - مِنْهُ، حَدِيث " فضل تطوع الرجل فِي بَيته عَلَى تطوعه فِي الْمَسْجِد،