Skip to content

خلاصة الأحكام باب صحة الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٥٥٢

(بَاب صِحَة الْوتر بِرَكْعَة، أَو ثَلَاث، أَو خمس، أَو سبع، أَو تسع، أَو إِحْدَى عشرَة، أَو ثَلَاث عشرَة)

١٨٦٥ - فِيهِ حَدِيث أبي أَيُّوب فِي الْبَاب قبله.

١٨٦٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ [٦٦ / أ] يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. وَقَوله: " بَين " أَي من.

١٨٦٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهَا ".

١٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يسلم ".

١٨٦٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن: " كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر ".

١٨٧٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ للَّذي سَأَلَهُ عَن صَلَاة اللَّيْل: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشيت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.