Skip to content

خلاصة الأحكام باب صلاة الضحى

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٥٦٧

ومعظمها ضَعِيف إِلَّا حَدِيث عَائِشَة، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى: أَنه ﷺ َ فعله مرّة أَو مَرَّات بَيَانا لجَوَاز الصَّلَاة بعد الْوتر، لِأَن [٧٨ / أ] الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة، وخلائق من الصَّحَابَة أَن آخر صلَاته ﷺ َ فِي اللَّيْل كَانَ وترا، مَعَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْأَمر بِجعْل آخر صَلَاة اللَّيْل وترا.

(بَاب صَلَاة الضُّحَى)

سبق فِيهِ حَدِيث:

١٩٢٢ - أبي هُرَيْرَة. وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء.

١٩٢٣ - وَأبي ذَر: " أَوْصَانِي خليلي ﷺ َ بِثَلَاث مِنْهَا: " رَكعَتَا الضُّحَى ".