خلاصة الأحكام
Printed page ١/ ٥٤٦
١٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا ".
١٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ".
(فصل فِي ضعيفه)
١٨٥١ - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل بَينهُنَّ " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا.
(بَاب الْحَث عَلَى الْوتر وَبَيَان أَنه سنة متأكدة لَيْسَ بِوَاجِب)
أما الْحَث عَلَيْهِ فللأحاديث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُوتر، وَأمر بِهِ، وفعلته الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ [٧٥ / ب] .
١٨٥٢ - وَعَن عَلّي ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " يَا أهل الْقُرْآن أوتروا،