خلاصة الأحكام
الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٩٤٤ - وَفِي رِوَايَة: " فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس ".
١٩٤٥ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: دخل رجل يَوْم الْجُمُعَة، وَالنَّبِيّ ﷺ َ يخْطب فَجَلَسَ. فَقَالَ: " صليت "؟ قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم فصل رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٩٤٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله ﷺ َ قَاعد عَلَى الْمِنْبَر، فَقعدَ سليك قبل أَن يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ: " أركعت رَكْعَتَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم، فَارْكَعْهُمَا ".
١٩٤٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا " ثمَّ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ".
(بَاب السّنة للقادم من سفر أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد أول قدومه)
١٩٤٨ - عَن كَعْب بن مَالك ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا قدم من سفر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٩٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ جلس فِيهِ ".