خلاصة الأحكام
١٩٣٤ - زَاد مُسلم: " وَإِن كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه ﷺ َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث.
١٩٣٥ - وَعَن زيد بن أَرقم ﵁، أَنه رَأَى قوما يصلونَ من الضُّحَى. فَقَالَ: أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل، إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال " رَوَاهُ مُسلم. ترمض: بِفَتْح التَّاء وَالْمِيم، يَعْنِي شدَّة الْحر، والفصال جمع فصيل، وَهُوَ صَغِير الْإِبِل. استدلوا بِهِ عَلَى أَن تَأْخِير الضُّحَى إِلَى اشتداد الْحر أفضل.
(فصل فِي ضعيفه)
١٩٣٦ - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة: " من حَافظ عَلَى شُفْعَة الضُّحَى غفر لَهُ ذنُوبه،