Skip to content

خلاصة الأحكام باب صلاة الضحى

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٥٦٩

يَقُول: " يَقُول الله تَعَالَى: ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات من أول نهارك أكفك آخِره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

١٩٢٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله " رَوَاهُ مُسلم من طرق كَثِيرَة فِي بَعْضهَا:

١٩٣٠ - " وَيزِيد مَا شَاءَ الله ". وَفِي بَعْضهَا:

١٩٣١ - " وَيزِيد مَا شَاءَ " [٧٨ / ب] .

١٩٣٢ - وَعَن عبد الله بن شَقِيق، قلت لعَائِشَة: " أَكَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت: لَا، إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه " رَوَاهُ مُسلم.

١٩٣٣ - وعنها: " مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يسبح سبْحَة الضُّحَى، وَإِنِّي لأسبحها " مُتَّفق عَلَيْهِ.