Skip to content

خلاصة الأحكام باب وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأنه يستحب تأخيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وتقديمه لغيره وإذا أوتر لا ينقضه بعد ذلك ولا وتران في ليلة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٥٥٨

(بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة)

١٨٩٠ - عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله ﷺ َ من أول اللَّيْل، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٨٩١ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين