خلاصة الأحكام
Printed page ١/ ٥٥٨
(بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة)
١٨٩٠ - عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله ﷺ َ من أول اللَّيْل، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٨٩١ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين