Skip to content

خلاصة الأحكام فصل في ضعيفه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٦١٤

(بَاب صِحَة النَّوَافِل وقبولها، وَإِن كَانَت الْفَرَائِض نَاقِصَة)

فِيهِ حَدِيثا:

٢١١٥ - أبي هُرَيْرَة،

٢١١٦ - وَتَمِيم الدَّارِيّ، السابقان فِي أول كتاب " التَّطَوُّع " [٨٧ / ب] .

(فصل فِي ضعيفه)

٢١١٧ - مِنْهُ حَدِيث عَلّي ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مثل الَّذِي لَا يتم الصَّلَاة كَمثل حُبْلَى حملت فَلَمَّا دنا نفَاسهَا أسقطت، فَلَا هِيَ ذَات ولد، وَلَا هِيَ ذَات حمل، وَمثل الْمُصَلِّي كَمثل التَّاجِر لَا يخلص لَهُ ربحه حَتَّى يخلص لَهُ رَأس مَاله، كَذَلِك الْمُصَلِّي لَا تُقبل نافلته حَتَّى يُؤَدِّي الْفَرِيضَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وبيَّن ضعفه.

٢١١٨ - قَالَ: " وَلَو صَحَّ حُمل عَلَى نَافِلَة تكون صِحَّتهَا متوقفة عَلَى صِحَة الْفَرِيضَة، كَسنة الْمغرب، وَالْعشَاء، وَالظّهْر بعْدهَا، ليُجمع بَينه وَبَين حَدِيثي أبي هُرَيْرَة، وَتَمِيم ".