Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢٦ - كتاب الحدود ٣ - باب حد السرقة

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٢٨

١١٥٥ - وله: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتحجده، فأمر النبي ﷺ [أن] تُقطع يدها ".

١١٥٦ - وعن جابر عن النبي ﷺ: قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي. [والترمذي] (وصححه، وقد أُعل).

١١٥٧ - وعن أبي أمية المخزومي: " أن النبي ﷺ أُتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال النبي ﷺ: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى،