المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ٢/ ٤٨٢
(وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان).
٢ - باب الخيار في البيع
٨٦٤ - عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.
٨٦٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن