Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ١١ - كتاب البيوع ٢ - باب الخيار في البيع

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤٨٢

(وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان).

٢ - باب الخيار في البيع

٨٦٤ - عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.

٨٦٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن