المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ١/ ٣٤٠
دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك [- قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك] أو رفعه إلى النبي ﷺ وليس في مال زكاة حق حتى يحول عليه الحول ". قال أبو داود: (رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، ولم يرفعوه). و (عاصم بن ضمرة) (وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه السعدي، وابن حبان، وابن عدي، والبيهقي، وغيرهم. وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال الثوري: (كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور)).
٢ - باب زكاة المعشرات
٥٧٠ - عن جابر بن عبد الله ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " رواه مسلم.