المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ٢/ ٤٩٠
البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً ".
٨٨١ - وعن أبي هريرة ﵁: " أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
٥ - باب بيع الأصول والثمار
٨٨٢ - عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".
٨٨٣ - وعنه قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
٨٨٤ - وعن أنس: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع