Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ١١ - كتاب البيوع ٥ - باب بيع الأصول والثمار

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤٩٠

البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً ".

٨٨١ - وعن أبي هريرة ﵁: " أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

٥ - باب بيع الأصول والثمار

٨٨٢ - عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".

٨٨٣ - وعنه قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

٨٨٤ - وعن أنس: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع