Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٤ - كتاب الزكاة ٥ - باب صدقة الفطر

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٤٨

لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ". قال الشافعي: " ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه).

٥ - باب صدقة الفطر

٥٨٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: " فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر: " فعدل الناس به نصف صاع من بر ".

٥٨٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، [أو صاعا من شعير] أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين " - متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ: " أو صاعا من أقط ". وقال أبو