Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ٢ - كتاب الصلاة ١١ - باب صلاة المريض

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٥٣

(والذين قالوا " فأتموا " أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى) والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعاً.

١١ - باب صلاة المريض

٣٩٣ - عن عمران بن حصين قال: " كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري.

٣٩٤ - وروى أبو بكر الحنفي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: " أن رسول الله ﷺ عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " رواه البيهقي، والحافظ محمد بن عبد الواحد في مختاره (وقال أبو حاتم في رفعه: (هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض))

٣٩٥ - وعن الحسن، عن أمه قالت: " رأيت أم سلمة زوج النبي ﷺ تسجد على وسادة أدم من رمد بها " رواه الشافعي.