المحرر في الحديث - ت المرعشلي
Printed page ١/ ٣٧٦
نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان " متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
٦٤٠ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولأبي داود: " غير رمضان ".
٤ - باب في الأيام المنهي عن صيامها
٦٤١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁: " أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر " متفق عليه.
٦٤٢ - وعن نبيشة الهذلي قال، قال رسول الله ﷺ: " أيام التشريق أيام أكل