Skip to content

المحرر في الحديث - ت المرعشلي ١١ - كتاب البيوع ١ - باب أحكام البيع

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤٨١

شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء " قال البخاري: " والتمر أكثر ". وقد روى عن ابن مسعود قال: " من اشترى شاة محفّلة فردها فليرد معها صاعاً " ورواه البرقاني وزاد: " من تمر ".

٨٦٢ - وعن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً! فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام [كي يراه الناس]؟ من غش فليس مني " رواه مسلم.

٨٦٣ - وعن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ: " الخراج بالضمان " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي،